مرسوم رقم 72-151
· ج.ر عدد 64 لسنة 1972
ملغى
مرسوم رقم 72-151 مؤرخ في 16 جمادى المشترك . 1005 الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي
الباب الرابع — التسيير المالي
المادة 37
يوزع الرصيد الباقي بين الاعضاء بنسبة ساعات العمل المقدمة من كل منهم .