مرسوم رقم 72-151
· ج.ر عدد 64 لسنة 1972
ملغى
مرسوم رقم 72-151 مؤرخ في 16 جمادى المشترك . 1005 الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي
الباب الثالث — تنظيم العمل - التسيير › الفصل الثاني — رئيس المجموعة
المادة 29
يمارس الرئيس وظيفته مجانا ، بيد انه يمكن أن يتناول تعويض النفقات التي تقتضيها ممارسته لمهمته، ولا يمكن أن تتجاوز هذه النفقات مصاريف الانتقال الخاصة بممارسة مهمته طبقا لجدول الاسعار المصادق عليه من الوزارة القائمة بالوصاية .