مرسوم رقم 72-151
· ج.ر عدد 64 لسنة 1972
ملغى
مرسوم رقم 72-151 مؤرخ في 16 جمادى المشترك . 1005 الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي
الباب الثالث — تنظيم العمل - التسيير › الفصل الثاني — رئيس المجموعة
المادة 28
لا يجوز لرئيس المجموعة ان يمارس نيابته أكثر من مرتين متعاقبتين ، ويمكن عزله من قبل الجمعية العامة العادية بأغلبية ثلثي الاصوات المعبر عنها .