مرسوم رقم 72-151
· ج.ر عدد 64 لسنة 1972
ملغى
مرسوم رقم 72-151 مؤرخ في 16 جمادى المشترك . 1005 الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي
الباب الثالث — تنظيم العمل - التسيير › الفصل الاول — الجمعية العامة
المادة 24
تدعى الجمعية العامة غير العادية للانعقاد ، بناء على جدول اعمال محدود ، وذلك اما بطلب الوزارة القائمة بالوصاية ، وأما باقتراح ثلث اعضاء المجموعة أو بمبادرة الرئيس فتقوم بالبحث في كل مسألة تمس كيان المجموعة او سيرها •