مرسوم رقم 72-151
· ج.ر عدد 64 لسنة 1972
ملغى
مرسوم رقم 72-151 مؤرخ في 16 جمادى المشترك . 1005 الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي
الباب الثالث — تنظيم العمل - التسيير › الفصل الاول — الجمعية العامة
المادة 20
لكل عضو صوت واحد في الجمعية العامة مهما كان مقدار اشتراكه فى رأسمال المجموعة .
وفى حالة التصويت بالوكالة ، فان العضو الوكيل لا يحوز أكثر من صوتين ، وضمنهما صوته .