مرسوم رقم 72-151
· ج.ر عدد 64 لسنة 1972
ملغى
مرسوم رقم 72-151 مؤرخ في 16 جمادى المشترك . 1005 الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي
الباب الثالث — تنظيم العمل - التسيير
المادة 17
يجوز للمجموعة ان تستعين بيد عاملة مأجورة يكن عدد الاعضاء الحاضرين أو الممثلين مساويا على الاقل لنصف عدد الاعضاء المسجلين بتاريخ الدعوة .
واذا لم يكتمل هذا النصاب فتنعقد الجمعية العامة مجددا لمساعدتها كلما اقتضت الحاجة ذلك . بعد 15 يوما من الاجتماع الاول ، وتكون مدة التبليغ لهذا