مرسوم رقم 72-151
· ج.ر عدد 64 لسنة 1972
ملغى
مرسوم رقم 72-151 مؤرخ في 16 جمادى المشترك . 1005 الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي
الباب الثالث — تنظيم العمل - التسيير
المادة 16
يتعين على كل عضو في مجموعة التعاون الفلاحي خدمة الاستغلال شخصيا ، وعند الاقتضاء بمساعد أسرته الجمعة 2 رجب عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 999 ويوزع العمل من قبل الجمعية العامة العادية التي تحدد | عدد ساعات العمل التي يجب ان يقوم بها كل عضو .