مرسوم رقم 72-150
· ج.ر عدد 64 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 150 مؤرخ في 16 جمادى لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكانهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان فهرس
الباب الاول — التأسيس - الهدف › الفصل الثالث — التاسيس
المادة 8
يجب على المجموعة ان تمسك فى مركزها ، سجلا لتسجيل الشركاء .
المادة و : إن مدة المجموعة التعاونية التحضيرية محدود بالمدة التي يقتضيها استثمار الاراضي التي تقوم عليها وبمجرد استكمال هذا الاستثمار ، فينبغى على المجموعة ان تتحول الى تعاونية زراعية للانتاج الخاص بالثورة الزراعية ويكون أعضاء المجموعة نفس اعضائها