الباب الاول — التأسيس - الهدف › الفصل الثاني — هدف المجموعة
المادة 5
تستهدف المجموعة كذلك تحسين شروط المعيشة والعمل لاعضائها • ويمكنها لهذا الغرض :
انجاز جميع أشغال البناء أو المشاركة في ذلك ، أو تحسين حالة السكن العائدة اعضائها .
تنظيم الحياة الجماعية وأوقات الفراغ لفائدة أعضائها وعائلاتهم ، احداث كل تجهيز اسياسي وكل نشاط من شأنه ان يسهل لاعضائها شراء اموال الاستهلاك ، اتخاذ كل مبادرة ترمي الى تحسين المستوى الثقافي والمهني لاعضائها وعائلاتهم ،
- التكوين المهني ومحو الامية لاعضائها وعائلاتهم ،
- تنظيم الأعلام لفائدة أعضائها وعائلاتهم . 994 الجريدة الرسمية