مرسوم رقم 72-150
· ج.ر عدد 64 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 150 مؤرخ في 16 جمادى لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكانهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان فهرس
الباب الخامس — علاقات المجموعة
المادة 50
يؤول المال الصافي الخاص بالمجموعة الى التعاونية الزراعية للانتاج الخاص بالثورة الزراعية، وذلك بعد انقضاء الديون وتسديد الخسائر