الباب الاول — التأسيس - الهدف › الفصل الثاني — هدف المجموعة
المادة 4
ان للمجموعة هدفا اقتصاديا ، ينحصر فيما يلى :
استثمار الاراضي المتروكة أو غير المستغلة على الوجه الكافي أو تتطلب تهييئات تتجاوز الامكانيات الفردية للمستحقين المستفيدين منها برسم الثورة الزراعية .
وتقوم أهدافها الاساسية ، على انجاز جميع الاشغال التي لا بد منها لاستغلالها المعقول والاستعمال الامثل لعوامل الانتاج المتوفرة وكذلك على شراء التأطير التقني الملائم .
ويمكنها عند الاقتضاء تنفيذ كل عملية ذات طابع تجاري تقتضيها ضرورات استغلال هذه الاراضي واستثمارها