مرسوم رقم 72-150
· ج.ر عدد 64 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 150 مؤرخ في 16 جمادى لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكانهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان فهرس
الباب الخامس — علاقات المجموعة
المادة 49
يجتمع أعضاء الجمعية العامة غير العادية التي قررت حل المجموعة بنفس التاريخ في شكل جمعية تأسيسية لتعاونية زراعية للأنتاج الخاص بالثورة الزراعية ، طبقا للقانون الأساسي النموذجي لهذه الأخيرة، وينبغي على تجميع أعضاء المجموعة المنحلة أن ينضموا للتعاونية الجديدة تحت طائلة سقوط صفتهم كمستحقين فى الثورة الزراعية .