مرسوم رقم 72-150
· ج.ر عدد 64 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 150 مؤرخ في 16 جمادى لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكانهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان فهرس
الباب الخامس — علاقات المجموعة
المادة 48
اذا لم ينص القانون الاساسي على تاريخ لحل المجموعة ، فان هذا التاريخ يحدد من الجمعية العامة غير العادية للمجموعة ، ومن التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات اللتين تتحققان من فترة انتهاء مدة الاستثمار ومن ان قطع الاراضي التي تقوم عليها المجموعة قد بدات فى الانتاج .
وتصدر الجمعية العامة غير العادية قرار حل المجموعة