مرسوم رقم 72-150
· ج.ر عدد 64 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 150 مؤرخ في 16 جمادى لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكانهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان فهرس
الباب الخامس — علاقات المجموعة
المادة 45
تسوى وديا بواسطة الجمعية العامة النزاعات التي قد تنشب من جراء العلاقات المنصوص عليها في المادة 44 أعلاه .
وفى حالة عدم امكان التسوية الودية ، يمكن ان ترفع النزاعات اما الى لجنة التوفيق المحدثة على مستوى المجلس الشعبي البلدى ، واما الى المحاكم التابعة للقانون العام .