مرسوم رقم 72-150
· ج.ر عدد 64 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 150 مؤرخ في 16 جمادى لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكانهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان فهرس
الباب الخامس — علاقات المجموعة
المادة 43
كلما حدث نزاع بين أعضاء المجموعة في اطار نشاطاتها او بين أعضاء المجموعة والمجموعة نفسها ، يجري تسويته وديا من قبل الجمعية العامة •