الباب الخامس — علاقات المجموعة
المادة 42
تنشيء المجموعة علاقات مع مجموعة أعضائها طبقا لاحكام المواد 5 و 10 و 16 و 17 من هذا القانون الاساسي .
وزيادة على ذلك ، عندما يصاب مستحق من أعضاء المجموعة ، دون ان يكون له فرع من الذكور على عمود النسب فى سن الاستغلال ، بعجز دائم او يتوفى ، ولا يكون لدى الاشخاص الذين يعيشون تحت كنفه أى مورد يعيشون به ، فان صاحب الاسرة الجديد يستمر في قبض ما يساوى المبلغ الذي كان يتلقاه المستحق المتوفى أو العاجز بصفته مستحقا وعضوا في المجموعة وذلك لحين تمكن أحد الذكور من عمود النسب، من تلبية الشروط المطلوبة بموجب المادة 119 من الأمر المتضمن الثورة الزراعية ومنحه الحصة التي كان يستفيد منها المستحق المتوفى او العاجز في المجموعة • •