مرسوم رقم 72-150
· ج.ر عدد 64 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 150 مؤرخ في 16 جمادى لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكانهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان فهرس
الباب الثالث — تنظيم العمل - التسيير › الفصل الثاني — رئيس المجموعة
المادة 32
يمثل الرئيس المجموعة أمام القضاء ، في جميع الاعمال الخاصة بنشاطاتها المدنية ، وكذلك لدى السلطات المحلية والهيئات الخارجية .