مرسوم رقم 72-150
· ج.ر عدد 64 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 150 مؤرخ في 16 جمادى لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكانهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان فهرس
الباب الثالث — تنظيم العمل - التسيير › الفصل الثاني — رئيس المجموعة
المادة 31
يمارس الرئيس وظيفته مجانا ، بيد انه يمكن ان يتناول تعويض النفقات التي تقتضيها ممارسته لمهمته ، ولا يمكن ان تتجاوز هذه النفقات مصاريف الانتقال الخاصة بممارسة مهمته طبقا لجدول الاسعار المصادق عليه من الوزارة القائمة بالوصاية .