الباب الثالث — تنظيم العمل - التسيير › الفصل الاول — الجمعية العامة
المادة 27
يمكن أن تبت الجمعية العامة غير العادية في المسألة المطروحة عليها ، اذا استكمل الاجتماع ثلثي الاصوات .
واذا لم يكتمل هذا النصاب جاز انعقادها ثانية خلال الشهر التالي للاجتماع الاول وينبغى في هذه الحالة استكمال نصف الاصوات .
واذا دعيت الجمعية العامة غير العادية للانعقاد للمرة الثالثة، فيمكنها أن تتداول مهما كان عدد الاصوات المتجمعة تتخذ مقررات الجمعية العامة غير العادية باغلبية ثلثي الاصوات المعبر عنها ...