مرسوم رقم 72-150
· ج.ر عدد 64 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 150 مؤرخ في 16 جمادى لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكانهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان فهرس
الباب الثالث — تنظيم العمل - التسيير › الفصل الاول — الجمعية العامة
المادة 26
تدعى الجمعية العامة غير العادية للانعقاد ، بناء على جدول أعمال محدود ، وذلك أما بطلب الوزارة القائمة بالوصاية ، واما باقتراح ثلث أعضاء المجموعة ، أو بمبادرة من الرئيس .
فتقوم بالبحث فى كل مسألة تمس كيان المجموعة او سيرها