الباب الثالث — تنظيم العمل - التسيير › الفصل الاول — الجمعية العامة
المادة 25
لا تصح مداولة الجمعية العامة العادية ، مالم يكن عدد الاعضاء الحاضرين او الممثلين مساويا لنصف عدد الاعضاء المسجلين بتاريخ الدعوة .
واذا لم يكتمل هذا النصاب ، فتنعقد الجمعية العامة مجددا بعد 15 يوما من الاجتماع الأول ، وتكون مدة التبليغ لهذا الاجتماع الثاني ثمانية أيام ، فتتداول عندئذ الجمعية العامة مهما كان عدد أعضائها الحاضرين ..
وتتخذ مقررات الجمعية العامة العادية بالأغلبية البسيطة للاصوات المعبر عنها باستثناء الاحوال التي تقتضي أغلبية خاصة بموجب هذا القانون الاساسي .