مرسوم رقم 72-150
· ج.ر عدد 64 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 150 مؤرخ في 16 جمادى لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكانهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان فهرس
الباب الثالث — تنظيم العمل - التسيير
المادة 19
يجوز عند الاقتضاء الاستعانة بيد عاملة مأجورة للمساعدة ، ويستخدم على وجه الاولوية اشخاص من بين افراد اسر المستحقين من أعضاء المجموعة .
ويطبق تشريع العمل في حالة الاستعانة بيد عاملة لقاء أجر .