مرسوم رقم 72-150
· ج.ر عدد 64 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 150 مؤرخ في 16 جمادى لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكانهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان فهرس
الباب الثالث — تنظيم العمل - التسيير
المادة 17
يلتزم كل عضو بالعمل مباشرة وشخصيا فى اطار نظام العمل الذي تقرره الجمعية العامة 10 الجمعة 2 رجب عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 995