الباب الاول — التأسيس - الهدف › الفصل الثالث — التاسيس
المادة 11
ينشأ الملف المعد للحصول على الرخصة من الوزير القائم بالوصاية ، بمساعدة التعاونية الزراعية | البلدية المتعددة الخدمات ، ثم يودع هذا الملف لدى المجلس الشعبي البلدي، الذي يكلف باستكمال الاجراءات الضرورية . | للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 رجب عام 1392 ه واذا لم يبلغ للمجموعة أي رفض ، خلال مدة شهر واحد من احالة ملف الترخيص من المجلس الشعبي البلدي ، الى الوزارة القائمة بالوصاية ، فيعد الترخيص المطلوب مكتسبا .