مرسوم رقم 72-149
· ج.ر عدد 85 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 149 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام في امتحان الترسيم في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين - - وكتاب الشؤون الخارجية
المادة 7
يكلف مدير الادارة العامة لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ومدير الادارة العامة لوزارة المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 10 رجب عام 1392 الموافق 19 غشت 1972 عن وزير الفلاحة والاصلاح عن وزير المالية الزراعي الكاتب العام الكاتب العام محفوظ عوفي نور الدين بوقلي حسن ثاني وزارة التعليم العالي والبحث العلمي