مرسوم رقم 72-149
· ج.ر عدد 85 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 149 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام في امتحان الترسيم في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين - - وكتاب الشؤون الخارجية
المادة 6
يمنح التلاميذ المهندسون تعويضا على التغذية يبلغ 6 دج في اليوم كما يمنح هذا التعويض للتلاميذ المهندسين الخاضعين للاقتطاع الجزافي الذي يبلغ 150 و 120 دج في الشهر من الاجرة المسبقة.
ويدفع هذا التعويض للتلاميذ المهندسين في فترة التمرين لمدة تفوق 24 ساعة .