المادة 13
ان نفقات النظام الداخلى تقتطع جزافاً وشهريا من الاجرة المسبقة الى غاية 150 د ج .
كما تغطى نفقات النظام الداخلى السكن والتكاليف السكنية بمختلف المواعها، ونفقات التغذية، وأقساط الضمان الاجتماعي وحصص الرواتب الخاصة بكل تلميذ.
ويطبق هذا الاقتطاع الجزافي على جميع التلاميذ المهندسين | الذين يتابعون تكوينهم بمعهد التقنولوجيا الزراعية ابتداء من اول يناير سنة 1979 ماعدا النصف الداخليين والنصف الخارجيين من تلاميذ الدفعة الأولى والثانية .
يبلغ الاقتطاع الجزافي بالنسبة لنصف الداخليين الذين ممكنون في الحي ولا يتناولون طعامهم في المطعم 80 د ج.
ويبلغ هذا الاقتطاع 120 دج بالنسبة لنصف الخارجيين الذين يتناولون طعامهم في المطعم ولا يسكنون الحي.