مرسوم رقم 72-148
· ج.ر عدد 61 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 148 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام - يتعلق بأسعار الخضر اليابسة 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 وكيفيات أداء ثمنها وخزنها . واعادة بيعها الموسم 1972-1973 933
الباب الاول — أسعار الخضر اليابسة › الفصل الاول — العدس
المادة 2
ان السعر الاساسي عند الانتاج للعدس الابيض والسليم والقانوني والتجارى من غلة سنة 1972، يحدد كما يلي :
- 65 دج للقنطار مهما كان عياره، ولا يجوز ان تشتمل البضاعة على أكثر من 7050 % من الحبوب التي يقل عيارها عن 4 مم .
وان حدود السماح وجدول التخفيض المطبق على العدس الابيض هي نفس الحدود المطبقة على العدس الاشقر المعرف عنه في المادة الأولى أعلاه.