الباب الاول — أسعار الخضر اليابسة › الفصل الاول — العدس
المادة الأولى
ان الشعر الاساسى، عند الانتاج، للعدس الاشقر والسليم والقانوني والتجارى من غلة سنة 1972، يحدد كما يلي : 934 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1392 ه مو دج للقنطار مهما كان عياره، ويجب الا يحتوى على أكثر من 7,50 % من الحبوب التي تقل عن 5 مم ، وكل زيادة عن الحد المعين تخضع للتخفيض المنصوص عليه في الفقرة أدناه المتعلقة بالتخفيضات.
السماح :
يشمل هذا السعر بضاعة لا تحتوى على أكثر من :
- 50ر0 % من الاجرام الغريبة
- 8,50 % من الحبوب الفاسدة ( حبوب مرؤوسة ومكسرة ومصابة بالجليد وأنواع أخرى من حبوب العدس المقروضة بالطفيليات بمعدل 1 % على الأكثر من الحبوب المصابة بالطفيليات .
التخفيضات : 1 عن الاجرام الغريبة :
لما يزيد عن 0.5 % ، تخفيض 0.25% من سعر الاساس عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما، 2 عن الحبوب الفاسدة المرؤوسة والمكسرة والمصابة بالجليد والانواع الاخرى من العدس والحبوب المصابة بالطفيليات مع مراعاة أحكام الفقرة 4 أعلاه.
- لما يزيد عن 850 ٪ تخفيض 25ر0 % من سعر الاساس عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 500 غرام. 3 عن الحبوب الصغيرة العيار :
- تخفيض 25ر0 % من سعر الاساس عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 500 غرام .
4 - عن النسبة الزائدة من الحبوب المصابة بالطفيليات :
- عندما تشتمل كمية ما على نسبة من الحبوب المصابة بالطفيليات تفوق %1 %1 فانها تحسب على حدة لغاية 5% وبتخفيض قدره 20ر0 % من سعر الاساس عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما..
- وعندما تشتمل كمية ما على نسبة من الحبوب المصابة بالطفيليات تفوق 5 % فلا تعتبر البضائع سليمة وقانونية | وتجارية وتجرى المساومة بكل حرية فيما يخص الثمن بين البائع والمشترى .