الباب الثاني — الرسوم والمكافآت وكيفيات الاداء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 11
تتسلم الهيئات الخازنة عن كل قنطار من العدس ومن اللوبياء البيضاء اليابسة والفول والفويلات والحمص والجلبان المستدير اليابس التي يتم شراؤها مباشرة عند الانتاج او من الهيئات الخازنة الاخرى او المستوردة والموجودة تحت اليد في نهاية اليوم الخامس عشر واليوم الاخير من كل شهر، مكافأة عن التمويل والخزن يحدد معدلها مرتين في الشهر كما يلى :
عن قنطار العدس والحمص والفول والفويلات والجلبان المستدير اليابس : 0,30 دج، عن قنطار اللوبياء البيضاء اليابسة : 0,45 دج.