الباب الرابع — الاحكام المتعلقة ببيع الحبوب المخصصة للاستهلاك على حالها › الفصل الاول — شروط البيع › القسم الثالث — الاحكام المتعلقة باستقرار الاسعار
المادة 71
ان نفقات توزيع الحبوب المباعة بقصد استهلاكها على حالها تتم تغطيتها بحد الربح المحدد في المقطع 3 من المادة 67 أعلاه ، وضمن الشروط التالية : 1 (1) البيوع المتممة مباشرة الى المستهلكين من طرف الهيئة الخازنة مهما كان نوع المخزونات :
يحدد حد الربح الخاص بالهيئة ب : 2,50 دج عن
- والقمح الطرى أو الذرة القنطار من القمح الصلب و 2,00 دج عن القنطار من الشعير أو الخرطال ، 2 (2) البيوع المتممة مباشرة الى المستهلكين من طرف المودعين :
يحدد حد الربح الخاص بالمودع ب : 5,00 دج عن القنطار من القمح الصلب والقمح الطرى أو الذرة و 4,00 دج عن القنطار من الشعير أو الخرطال .
يخفض مبلغ يساوى حد الربح المذكور من قبل هيئة الخزن المزودة وذلك في قانون البيع المقدمة الى المودع المعتمد.