مرسوم رقم 72-147
· ج.ر عدد 61 لسنة 1972
معدَّل
مرسوم رقم 72 147 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتعلق . شعار القمح والشعير والخرطال والذرة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1972م 1973 • 918
الباب الرابع — الاحكام المتعلقة ببيع الحبوب المخصصة للاستهلاك على حالها › الفصل الاول — شروط البيع › القسم الاول — شروط ممارسة تجارة الحبوب
المادة 64
ان الحبوب المشتراة والمباعة ضمن الشروط المحددة بموجب أحكام هذا المرسوم تخضع لقواعد التداول المنصوص عليها في القرار المؤرخ في 7 غشت سنة 1962 والمشار اليه أعلاه