الباب الرابع — الاحكام المتعلقة ببيع الحبوب المخصصة للاستهلاك على حالها › الفصل الاول — شروط البيع › القسم الاول — شروط ممارسة تجارة الحبوب
المادة 62
تؤهل لممارسة تجارة البيع بالتجزئة للحبوب الموجهة للاستهلاك على حالها ، تعاونيات الحبوب والشركات الفلاحية للاحتياط المعتمدة من قبل وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وكذا المودعون المعتمدون المتوفرة فيهم الشروط الآتية : 1 (1) أن يكونوا من جنسية جزائرية ، 2 (2) أن يكونوا مسجلين بصفة انتظامية في السجل التجاري للقيام بالبيع بالتجزئة للمنتوجات الغذائية ، 3 (3) الا يكونوا موضوع محاكمة بسبب مخالفة للتشريع الخاص بسوق الحبوب ،
(4) أن يكونوا قد سجلوا تصريحا بالاحداث لدى قباضة الضرائب المختلفة لمقاطعتهم ،
5) (5) أن يكونوا قد اقترحوا من طرف المجلس الشعبي البلدي أو تعاونية الحبوب أو الشركة الفلاحية للاحتياط التي يمتد نشاطها في البلدية التي يمارسون نشاطهم فيها ،
6) (6) أن يكونوا مسجلين لدى الفرع المؤهل جهويا للمكتب الجزائري المهني للحبوب بالولاية .