الباب الثالث — الاحكام المتعلقة ببذور الحبوب
المادة 54
ان حاصل مختلف عناصر الحساب المحددة في المادتين 51 و 52 أعلاه والملحقة بسعر الحبوب الاساسي المطبق في مكان الانتاج والمحدد في الفصول من 1 الى 5 أعلاه والمضافة اليه عند الاقتضاء الزيادات أو المطروحة منه التخفيضات المناسبة الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 929 للوزن النوعى وبالنسبة للقمح الطرى واليبوسة ، يشكل السعر الاقصى لبيع 100 كغ من البذور المقدمة في أكياسها من طرف البائع والمشحونة على وسيلة التفريغ ابتداء من مخزن التسليم