الباب الثالث — الاحكام المتعلقة ببذور الحبوب
المادة 52
تتخذ اساسا ايضا لتعيين أسعار بيع البذور للمستعمل كما يلي :
ا الرسوم المذكورة بعده التي لها المعدلات المحددة في المرسوم رقم 72-146 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 والمشار اليه أعلاه، والمتعلق بالرسوم شبه الجبائية :
- جزء من رسم الخزن الذى يتحمله المستعملون، اى 0,40 دج ،
- رسم التوزيع بالتساوي لتكاليف الهيئات الخازنة ، أي 10,10 دج .
ب - نفقات الشحن على وسيلة للنقل المتهم ابتداء من مكان التسليم التابع للهيئة المسلمة والمحددة اجماليا ب 20,22 دج عن القنطار