الباب الاول — اسعار الحبوب › الفصل الاول — القمح الطرى › القسم الرابع — زيادة السعر والخصم منه
المادة 4
ان السعر الاساسي للقمح الطرى المحدد في المادة الاولى أعلاه ، تلحق به الزيادة أو الخصم اذا كان لهما محل ، ويحسبان وفقا للتسعيرة الواردة بعده وان قيمة النقطة الخاصة بالزيادة أو الخصم تحدد ب 0,04 دج
1 - بسبب الوزن النوعي :
أ) الزيادة :
عن كل جزء يبلغ 250 غراما أو كسره :
من 75,501 الى 78 كغ زيادة نقطتين ونصف ، أي 0,10 دج، من 78,001 الى 80 كغ زيادة نقطة واحدة وربع أي 0,05 دج، من 80,001 الى 80 كغ زيادة نصف نقطة أي 0,02 دج ب الخصم :
عن كل جزء يبلغ 250 غراما أو كسره :
من 74,499 الى 67 كغ خصم نقطتين ونصف، أي 0,10 دج.
2 - بسبب اليبوسة والرطوبة :
ا) الزيادة عن اليبوسة :
عن كل جزء بالغ 500 غرام أو كسره ، وابتداء من 13,49 من الرطوبة وما زاد على ذلك، تمنح زيادة 5 نقط أي 0,20 دج ولا تطبق تسعيرة الزيادة عن اليبوسة الا عند اعادة بيع القمح الطرى من قبل الهيئات الخازنة في المطاحن .
ب التخفيض عن الرطوبة :
عن كل جزء بالغ 500 غرام أو كسره ، وزيادة عن 15,01 % من الرطوبة لغاية 18 % تخصم 5 نقط أي 0,20 دج
3 - بسبب الاخلاط من الصنف الاول :
عن كل جزء بالغ 250 غراما أو كسره ، وزيادة عن 1 % تخصم 3 نقط أى 10,12 دج
4 - بسبب الاخلاط من الصنف الثاني :
عن كل جزء بالغ 250 غراما أو كسره :
من 5,01 % الى 10 % يخصم 1,25 نقطة أي 10,05 دج .
- زيادة عن 10% تخصم نقطتان أي 0,08 دج غير ان العقوبة المترتبة عن وجود الاخلاط من الصنف الثاني بصرف النظر عن الحبوب المقطوعة الاطراف ، لا يمكن الزيادة فيها ، بسبب وجود هذه الحبوب بأكثر من دينار اذا كانت اصابة الاطراف ضعيفة وبأكثر من دينارين اذا كانت هذه | الاصابة قوية .
5 - بسبب وجود الحبوب المكسرة :
بالنسبة للحبوب الجزائرية والمستوردة ، يستعمل الغربال المكون من شعيرات الاسلاك ذات المعيار رقم 5 ( فتحة العيون 20 مم على 21 مم ( ويتم التحريك حسب مستوى أفقى لا غير .
يرتب حاصل الغربلة على ثلاثة أقسام :
- الحبوب الصغيرة ولكنها طبيعية وسليمة وتجارية ، يجب اعادتها الى الكومة بدون خصم ، الحبوب المكسرة ، الحبوب الهزيلة المقدرة بالاستناد الى المعايير الموضوعة من طرف المحطة المركزية لتجارب البذور بالحراش والمضمومة الى الاخلاط من الصنف الثاني والى غاية 2 % تدخل الحبوب المكسرة في حساب النسبة المائوية للاخلاط من الصنف الثاني واذا كانت الكمية تشتمل على نسبة من الحبوب المكسرة تفوق 2 % فتحسب هذه الحبوب على حدة ويترتب عنها اجراء خصم عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما كما يلى :
من 201 الى 5% خصم نقطة واحدة أى 0,04 دج ، فوق 5 % خصم 1,5 نقطة أى 0,06 دج • 6 بسبب وجود الحبوب الثابتة :
تعتبر حبة ثابتة كل حبة يلاحظ عليها ، بدون استعمال | العدسة ، انفلاق للغشايا مصحوب بنمو ظاهر أكثر أو أقل للبذرة .. 920 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1392 ه تدخل الحبوب النابتة فى حساب النسبة المائوية للاخلاط من الصنف الثاني اذا بلغت 2 % .
واذا اشتملت كمية ما على نسبة من الحبوب النابتة تفوق 2 % ، فتحسب هذه الحبوب على حدة ويترتب عنها اجراء خصم ، كما يلى :
يخصم عن الجزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما ، من 2,01 % الى 7 % ، 1,25 نقطة ، أى 0,05 دج
7 - بسبب وجود الحبوب المنخورة :
تدخل الحبوب المنخورة الى غاية 1 % في حساب النسبة المائوية للاخلاط من الصنف الثاني واذا اشتملت كمية ما على نسبة من الحبوب المنخورة تفوق I فتحسب هذه الحبوب على حدة ويترتب عنها اجراء خصم ، كما يلى :
تخصم نقطتان أى 0.08 دج عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما ، من 1,01 % الى عماية 20 % . 8 بسبب وجود حبوب ضارة :
من 1 الى 10 غرامات ، تخصم 3 نقط أي 0.20 دج ، من II الى 50 غراما ، تخصم 10 نقط أي 0,40 دج وهكذا دواليك يزاد في الخصم 5 نقط أي 0.20 دج عن جزء أو كسر من الجزء البالغ 50 غراما الى غاية 250 غراما .
9 - بسبب مرض النبات :
تطبق تسعيرة الخصم المحددة في الفقرة 8 أعلاه ، على حالة مرض النبات ضمن الحد الاقصى البالغ 100 غرام عن 100 كغ .