الباب الثاني — الاداء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 48
تفرض وتحصل الرسوم والاتاوى المنصوص عليها في هذا المرسوم ، ضمن الكيفيات الواردة في المادة 5 من القرار المؤرخ في 5 يناير سنة 1960 والمشار اليه أعلاه وعند الاقتضاء ، تمارس الاجراءات المتخذة بقصد استيفاء الرسوم المذكورة ، من طرف قابض الضرائب المختلفة بنفس | الطريقة المستعملة في مادة الضرائب غير المباشرة ولحساب العون المحاسب للمكتب الجزائري المهني للحبوب 1 وتترتب بصفة خاصة كما هو الشأن في مادة الضرائب غير المباشرة، عن التأخير في دفع الرسوم والاتاوى والاستيفاء | بحكم القانون ، عقوبة جبائية يحدد قدرها ب 10 % من مبلغ الرسوم أو الاتاوى التي تأخر دفعها و تطبق هذه العقوبة فى اليوم الاول الموالى لاستحقاق الرسوم أو الاتاوى المذكورة .
ويمكن أن تكون بصفة استثنائية وحسب القواعد المطبقة على الضرائب غير الباشرة، محل اعفاء كلى أو جزئي من طرف الادارة الجبائية