الباب الثاني — الاداء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 45
تدفع الهيئات الخازنة عن جميع كميات القمح الطري والقمح الصلب والشعير والخرطال والذرة من انتاج سنة 1972 ، المعاد بيعها قبل أول غشت سنة 1972 ، بالنسبة للقمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال وقبل أول أكتوبر سنة 1972 بالنسبة للذرة، أتاوى تعويضية يساوى | معدلها عن القنطار الزيادة الملحقة مرتين في الشهر على الاسعار المطبقة في زمن اعادة البيع. 928 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1392 وتضاف الكميات المسلمة الى مخازن التصفية والنقل على الكميات الخاضعة للاتاوى التعويضية المذكورة اعلاه