الباب الثاني — الاداء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 43
ان الهيئات الخازنة ومخازن التصفلمة والنقل والمكتب الجزائري المهني للحبوب بصفتها مستوردة وتحوز | مخزونات من القمح الصلب او القمح الطري أو الشعير او الخرطال عند تاريخ 31 يوليو سنة 1972 أو مخزونات من الذرة عند تاريخ 30 سبتمبر سنة 1972 ، تقبض تعويضا على سبيل المقاصة يحدد مبلغه بما يلى :
القمح الصلب : 4,80 دج عن القنطار، القمح الطرى : 4.32 دج عن القنطار ، الشعير : 4.32 دج عن القنطار ،
- - الخرطال : 4.32 دج عن القنطار ،
- الذرة : 5.28 دج عن القنطار .
و خلافا لاحكام المقطع السابق ، فان مخزونات الحبوب من انتاج سنة 1972 المشتراة من المنتجين ، لا يترتب عنها التعويض على سبيل المقاصة المبين أعلاه لفائدة الهيئات الخازنة .