مرسوم رقم 72-147
· ج.ر عدد 61 لسنة 1972
معدَّل
مرسوم رقم 72 147 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتعلق . شعار القمح والشعير والخرطال والذرة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1972م 1973 • 918
الباب الثاني — الاداء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 40
تدفع عن كل قنطار من القمح من انتاج سنة 1972، مسلم من طرف المنتجين الجزائريين الى الهيئات الخازنة قبل أول أكتوبر سنة 1972، مكافأة قدرها :
- 4 دج عن القنطار من القمح الطري ،
- 1 دج عن القنطار من القمح الصلب .