الباب الثاني — الاداء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 32
يحدد معدل المكافآت الممنوحة لاصحات المطاحن وصانعي السميد ، تطبيقا للفقرة 3 من المادة 15 من المرسوم رقم 59-909 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 والمشار اليه أعلاه ، كما يلى :
ا - بالنسبة لاصحاب المطاحن : 0,025 ، اذا كانت المخزونات تتجاوز معدل الطحن لخمسة عشر يوما ،
- 0,055 دج اذا كانت المخزونات تتجاوز معدل الطحن لفترتين من خمسة عشر يوما .
ب - بالنسبة لصانعي السميد :
، اذا كانت المخزونات تتجاوز معدل الطحن
- 0,03 دج لخمسة عشر يوما .
- 0,06 دج ، اذا كانت المخزونات تتجاوز معدل الطحن لفترتين من خمسة عشر يوما.