الباب الثاني — الاداء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 30
ان الزيادات الملحقة مرتين في الشهر على سعر اعادة البيع المنصوص عليها بالنسبة للقمح الطرى في المادة 26 من هذا المرسوم والتي تدخل في تحديد أسعار الدقيق ، يستمر تطبيقها طيلة موسم 1972 1973 بقيمة 2,07 دج عن كل قنطار من القمح واعتبارا لما جاء فى المقطع السابق ولتمكين أصحاب المطاحن من التغطية العادية لنفقات الخزن وتمويل مخزوناتهم من القمح ، يقوم المكتب الجزائري المهني للحبوب باستيفاء أو دفع الاتاوى أو التعويضات المبينة في الجدول أدناه ، وذلك ضمن الكيفيات القانونية وعن كل قنطار من القمح يقدمه أصحاب المطاحن الفترات الاتساوى التعويضات من أول غشت سنة 1972 الى 15 منه 2.07 من 16 غشت سنة 1972 الى 31 منه 1,89 من أول سبتمبر سنة 1972 الى 15 منه 1,71 من 16 سبتمبر سنة 1972 الى 30 منه 1.53 من أول أكتوبر سنة 1972 الى 15 منه 1,35 من 16 أكتوبر سنة 1972 الى 31 منه 1,17 من أول نوفمبر سنة 1972 الى 15 منه 0.99 من 16 نوفمبر سنة 1972 الى 30 منه 0,81 من أول ديسمبر سنة 1972 الى 15 منه 0,63 من 16 ديسمبر سنة 1972 الى 31 منه 0,45 من أول يناير سنة 1973 الى 15 منه 0.27 من 16 يناير سنة 1973 الى 31 منه 0,09 من أول فبراير سنة 1973 الى 15 منه 0.09 من 16 فبراير سنة 1973 الى 28 منه 0,27 من أول مارس سنة 1973 الى 15 منه 0.45 من 16 مارس سنة 1973 الى 31 منه 0.63 من أول ابريل سنة 1973 الى 15 منه 0.81 من 16 ابريل سنة 1973 الى 30 منه 0.90 من أول مايو سنة 1973 الى 15 منه 1.17 من 16 مايو سنة 1973 الى 31 منه 1.35 من أول يونيو سنة 1973 الى 15 منه 1.53 من 16 يونيو سنة 1973 الى 30 منه 1.71 من أول يوليو سنة 1973 الى 15 منه I.SG من 16 يوليو سنة 1973 الى 31 منه 2.07