مرسوم رقم 72-147
· ج.ر عدد 61 لسنة 1972
معدَّل
مرسوم رقم 72 147 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتعلق . شعار القمح والشعير والخرطال والذرة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1972م 1973 • 918
الباب الثاني — الاداء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 26
ان معدل الزيادات الملحقة مرتين فى الشهر على الاسعار المخصصة لتغطية نفقات التمويل والخزن اللازمين لحفظ الحبوب ، يحدد عن القنطار وعن كل خمسة عشر يوما بما يلي : 0,22 دج بالنسبة للذرة ،
- 0.20 دج بالنسبة للقمح الصلب ،
- 0.18 دج بالنسبة للقمح الطري والشعير والخرطال.