مرسوم رقم 72-147
· ج.ر عدد 61 لسنة 1972
معدَّل
مرسوم رقم 72 147 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتعلق . شعار القمح والشعير والخرطال والذرة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1972م 1973 • 918
الباب الثاني — الاداء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 24
يدفع المزارعون القائمون بأعمال البذور ، الى المكتب الجزائري المهني للحبوب ، عند نهاية الموسم وضمن الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 925 الكيفيات المحددة فى المادة 5 من القرار الوزاري المشترك في 5 يناير سنة 1960 ، عن جميع الحبوب المباعة ، الرسوم التي يتحملها المنتجون والمنصوص عليها فى المادة و من هذا المرسوم وكذا النصف من رسم الخزن الذى يتحمله المستعملون.