الباب الثاني — الاداء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 23
تدفع الهيئات الخارجية ومؤسسات البذور الى المكتب الجزائري المهني للحبوب مباشرة وضمن الكيفيات المحددة في المادة 5 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 5 يناير سنة 1960 ، ما يلى :
1 - عن جميع حبوب الانتاج المسلمة اليها :
الرسوم المشار اليها فى المادة 22 من هذا المرسوم ،
- الاتاوى المفروضة على المدخولات المنصوص عليها في المادة 7 من المرسوم رقم 59 909 المؤرخ في 31 يوليو 1959
2 - عن جميع كميات الحبوب المعاد بيعها : .
نصف رسم الخزن الذي يتحمله المستعملون والمحدد مبلغه في المرسوم رقم 72 146 المؤرخ في 16 جمادي الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 والمشار اليه أعلاه ب 0.40 دج ان الرسوم التي تستو فيها الهيئات الخازنة ، تطبيقا لهذه المادة من المزارع التابعة للقطاع الفلاحي المسير ذاتيا ، عن مجموع حصصها المقدمة ، تعاد اليها في حدود الكميات المسوقة والى غاية الكميات من الحبوب المسلمة الى هذه المزارع لتغطية حاجاتها من البذور ، باستثناء الرسم البالغ 0.50 دج المقتطع لاجل تحسين انتاج البذور .