مرسوم رقم 72-147
· ج.ر عدد 61 لسنة 1972
معدَّل
مرسوم رقم 72 147 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتعلق . شعار القمح والشعير والخرطال والذرة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1972م 1973 • 918
الباب الثاني — الاداء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 21
أن الحبوب المحتفظ بها برسم الاجرة المدفوعة هينا من طرف الطاحنين والخبازين المبادلين والمسلمة الى | هيئة خازنة ، تسدد بتمامها وذلك خلافا لاحكام المادة 20 من هذا المرسوم على أساس السعر المطبق فى الموسم وبعد طرح جزء من رسم الخزن ومبلغ الرسوم التي يتحملها المنتجون