مرسوم رقم 72-147
· ج.ر عدد 61 لسنة 1972
معدَّل
مرسوم رقم 72 147 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتعلق . شعار القمح والشعير والخرطال والذرة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1972م 1973 • 918
الباب الثاني — الاداء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 20
ان تسليم الحبوب من انتاج سنة 1972 يدفع ثمنها للمنتجين على أساس الاسعار المحددة في المواد و 5 و 9 و 12 و 15 من هذا المرسوم وهي :
- المعدلة بعد الاخذ بعين الاعتبار للجداول الحسابية المتعلقة بالزيادة والخصم المنصوص عليهما فى الباب الاول من هذا المرسوم ، المزيد فيها عند الاقتضاء المكافآت عن حفظ الحبوب المنقص منها جزء رسم الخزن ومبلغ الرسوم الذي يتحمله المنتجون •