مرسوم رقم 72-147
· ج.ر عدد 61 لسنة 1972
معدَّل
مرسوم رقم 72 147 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتعلق . شعار القمح والشعير والخرطال والذرة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1972م 1973 • 918
الباب الاول — اسعار الحبوب › الفصل السادس — تطبيق جداول الزيادة والخصم
المادة 19
ان مختلف العناصر التي لا تشكل حبوبا أساسية من الصنف الجيد ومختلف الاصابات التي تطرأ على الحبوب ، تحدد بموجب قرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ما عدا التحديدات الاخرى المذكورة في هذا المرسوم وذلك لتطبيق الجداول الحسابية المتعلقة بالزيادة والخصم المحددين في الفصلين 1 و 5 اعلاه •