الباب الاول — اسعار الحبوب › الفصل الثالث — الشعير › القسم الثالث — زيادة السعر والخصم منه
المادة 11
ان السعر الاساسي للشعير المحدد في المادة 9 أعلاه ، تلحق به الزيادة أو الخصم اذا كان لهما محل، ويحسبان وفقا للتسعيرة الواردة بعده :
1 - بسبب الوزن النوعي :
ا) الزيادة :
فيما يتجاوز 62,499 كغ ، زيادة 120 دج عن الجزء البالغ 500 غرام أو كسره .
ب الخصم :
فيما يقل عن 62 كغ ، خصم 10,12 دج عن الجزء البالغ 500 غرام أو كسره
2 - بسبب الرطوبة :
فيما يتجاوز 16 % الى 18 ، خصم 0.35 دج عن كل نقطة من الرطوبة وفيما يتجاوز 18 % من الرطوبة ، يخضع الخصم للمساومة بين المشترى والبائع 3 بسبب وجود اخلاط :
أ) الاخلاط :
من 1,01 الى 2 ٪ ، خصم 0,35 دج ، من 2,01 الى 3 ٪ ، خصم 0,70 درج ، من 3,01 الى 4 ٪ ، خصم 1,05 دج ،
- من 4,01 الى 5 ٪ ، خصم 1,40 دج ، من 5,01 الى 6 ٪ ، خصم 1,75 دج ، من 6,01 الى 7 ، خصم 2,10 دج ، فيما يتجاوز 7 % ، يساوم على الخصم بحرية بين المشترى والبائع ب الحبوب الدخيلة المخصصة للماشية :
من 2,01 الى 3 ٪ ، خصم 0,20 دج ، من 3,01 الى 4 ٪ ، خصم 0,40 دج ، من 4,01 الى 5 ٪ ، خصم 0,60 دج ، من 5,01 الى 6 ٪ ، خصم 0,80 دج ، من 6,01 الى 7 ٪ ، خصم 1,00 دج ،
- فيما يتجاوز 7 % ، يساوم على الخصم بحرية بين المشترى والبائع ..
الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 923