المادة الأولى
يؤذن للمكتب الجزائري المهني للحبوب بأن يستوفى خلال موسم الحبوب والخضر اليابسة لسنة 1972 1973 ، الرسم شبه الجبائية التالية : 1 (1) رسم الاحصاء : البالغ 0.30 دج ، عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح الطرى والشعير والخرطال والذرة والارز والعدس واللوبياء البيضاء اليابسة والقول والفول المصرى والحمص والجلبان اليابس المستدير ويستوفي رسم الاحصاء لفائدة ميزانية المكتب الجزائري
(2) رسم الطحن : البالغ 0.07 دج عن كل قنطار من الدقيق والسميد المقدم الى السوق الجزائرية من طرف الشركة الوطنية للسميد والمطاحن والعجين الغذائي والكسكس ( سمباك ) 3 (3) رسم الخزن : البالغ 0,80 دج ، عن كل قنطار من القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال والذرة .
ويخصص رسم الخزن ، لتغطية نفقات تمويل وتأسيس وصيانة المختزنات المنصوص عليها في المادة 12 من المرسوم رقم 53-975 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1953 المذكور أعلاه.
ويتحمل نصف رسم الخزن المنتجون والمكتب الجزائري المهني للحبوب بصفتهم مستوردين والنصف الآخر يتحمله المستفيدون .
ان نصف رسم الخزن الذى يتحمله المنتجون والمكتب المذكور يطبق بالتتابع على حبوب الانتاج الواصلة للهيئات الخازنة وكذلك على الحبوب المستوردة ان الحبوب العادية وحبوب البذور التي يتم تبادلها ضمن الاوضاع المنصوص عليها في المادة 19 المعدلة من المرسوم رقم 53-975 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1953 والمذكور أعلاه ، تعفى الاولى منها ، من نصف رسم الخزن الذي يتحمله المنتجون والثانية منها من نصف الخزن الذي يتحمله المستفيدون • 4 (4) رسم تحسين الانتاج الخاص بالبذور المنتخبة ونشر استعمالها : البالغ 0,50 دج ، عن كل قنطار من القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال والذرة والارز والعدس واللوبيا البيضاء اليابسة والفول والفويلات والحمص والجلبان اليابس المستدير المسلم الى الهيئات الخازنة والصادرة اما من الانتاج المحلى أو المستوردة ويخصص مبلغ هذا الرسم لتغطية النفقات المخصصة لتشجيع تحسين انتاج البذور المنتخبة ونشر استعمالها ولتحمل مصاريف نقل الحبوب المنتخبة والمفرزة وجزء من الربح الخاص بسعر الحبوب المنتخبة من هذا النوع .
(5) رسم التوزيع بالتساوى لتكاليف الهيئات الخازنة :
البالغ 0,10 دج ، عن كل قنطار من القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال والذرة المسلمة الى الهيئات الخازنة. 6 (6) رسم النشاف ( انخفاض الوزن ( للخضر اليابسة :
البالغ 10 دج ، عن كل قنطار من العدس والحمص والفول والفويلات والجلبان اليابس المستدير المسلم للهيئات الخازنة من الانتاج المحلى ويخصص ايراد هذا الرسم للمساهمة في نفقات امتصاص الفائض من الخضر اليابسة .